Nawadir
النوادر
Daabacaha
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Daabacaha
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
" 26 " باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 290 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة، فتزوج عليها حرة، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة (1).
291 - قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟
فقال: لا بأس إذا اضطر إليه (2).
292 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج اليهودية، والنصرانية على المسلمة (3).
293 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل نكح أمة، فوجد طولا إلى حرة، وكره أن يطلق الأمة؟
قال: ينكح الحرة على الأمة، إن كانت الأمة أولهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله
Bogga 116
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 157