486

[المجلس (109)]

معناه، إذا ترك في الأولى ما هو مسنون أتى في الثانية بالأول والثاني، لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين، ولو قرأ في صلاة الجمعة في الأولى: سورة المنافقين، قرأ في الثانية: سورة الجمعة، ولا يعيد المنافقين، وقد استقصيت دلائل هذا في ((شرح المهذب)).

فصل: ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من الصبح وغيرها ما لا يطول في الثانية، فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا، وقال: لا يطول الأولى على الثانية؛ وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح، واتفقوا على أن الثالثة والرابعة يكونان (سواء على أنهما) أقصر من الأولى والثانية ، والأصح أنه لا تستحب السورة فيهما، فإن قلنا باستحبابها فالأصح أن الثالثة كالرابعة، وقيل بتطويلها عليها.]]

(109)

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ثم حدثنا شيخنا المشار إليه -أمتع الله بوجوده- في يوم الثلاثاء ثاني عشر رجب الفرد من شهور سنة تسع وثلاثين وثمانمئة، إملاء من حفظه كعادته، قال وأنا أسمع:

Bogga 500