265

وأخرجه الامام أحمد من حديث ابن عباس في مسنده (1). ورواه غير واحد من أصحاب السنن واثبات السنن (2). ونقله العلامة الشيخ رشيد رضا في ص 210 من المجلد الرابع من مجلته " المنار " عن كل من أبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي ثم قال - ما هذا لفظه -: ومن قضاء النبي صلى الله عليه وآله بخلافه ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس (3) قال: طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف طلقتها ؟. قال ثلاثا. قال صلى الله عليه وآله: في مجلس واحد ؟. قال نعم. قال صلى الله عليه وآله: فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت. اه(342). وأخرج النسائي من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد ان رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام صلى الله عليه وآله غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم !. حتى قام رجل، فقال يا رسول الله ألا نقتله ؟ (343) إلى آخر ما جاء من السنن الصحيحة صريحا

---

(1) راجع من المسند ص 314 من جزئه الاول (منه قدس). (2) كالبيهقي ص 336 من الجزء السابع من سننه، والقرطبى في الجزء الثالث ص 130 من تفسيره جازما بصحته وغير هؤلاء من أمثالهم (منه قدس). (3) ذكره ابن اسحاق في ص 191 من الجزء الثاني من سيرته (منه قدس). (342) بداية المجتهد ج 2 / 61، الغدير ج 6 / 182. (343) وقد نقله قاسم بك أمين المصرى ص 172 من كتابه - تحرير المرأة - عن النسائي والقرطبى والزيلعى لكن بالاسناد إلى ابن عباس، وربما دل هذا الحديث على فساد الطلاق الثلاث بالمرة لكونه لعبا، وبذلك قال سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين، لكن الصواب أن اللعب انما هو في قول ثلاثا فيلغى، وأما قوله أنت طالق يؤثر أثره لانه جد لا لعب فيه (منه قدس). سنن النسائي ج 6 / 142، تيسير الوصول ج 3 / 160، تفسير ابن كثير ج 1 / 377، ارشاد السارى ج 8 / 128، الدر المنثور ج 1 / 283، الغدير ج 6 / 181.

--- [248]

Bogga 247