Nass Wa Ijtihad
النص والإجتهاد
Noocyada
[المورد (23) -: التصرف في الاذان باشتراع فصل فيه:] وذلك انا تتبعنا السنن المختصة بفصول الاذان والاقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يكن فيها (الصلاة خير من النوم) بل لم يكن هذا الفصل على عهد أبي بكر، كما يعلمه جهابذة السنن ونقدة الحديث، وانما أمر به عمر بعد مضي شطر من خلافته، حيث استحبه واستحسنه في أذان الفجر فاشترعه حينئذ وأمر به، والنصوص في ذلك متواترة عن أئمة العترة الطاهرة (298).
---
= راجع: تهذيب التهذيب ج 6 / 406، ميزان الاعتدال ج 2 / 151. وممن قال بجواز المتعة الامام مالك بن أنس. المبسوط للسرخسي ج ص. تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ص، فتاوى الفرغانى، خزانة الروايات للقاضى جكن الحنفي، الكافي في الفروع الحنفية، وفى العناية شرح الهداية، ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني انه أحد قولى مالك ج 3 / كما في الغدير ج 6 / 222 - 223، تفسير القرطبى ج 5 / 130. ومن أراد الاطلاع على بطلان دعوى نسخها وبطلان تحريمها وعدم مشروعيتها فليراجع كتاب الغدير ج 6 / 223 - 240، البيان للسيد للخوئي ص 315، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 273 - 325. وأما مذهب أهل البيت جميعا وعلى رأسهم الامام أمير المؤمنين عليه السلام فهو الجواز وهذا معلوم بالتواتر وقد اشتهر عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام قوله الصحيح: " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقى " راجع في ذلك: تفسير الطبري ج 5 / 9 باسناد صحيح، تفسير الرازي ج 3 / 200، تفسير ابن حيان ج 3 / 218، تفسير النيسابوري بهامش تفسير الرازي ج 3 /، الدر المنثور ج 2 / 140 كنز العمال ج 8 / 294، شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد ج 12 ص 253 و254. وأما أحاديثهم من طريق الشيعة في الحلية فهى كالشمس في رابعة النهار، راجع: وسائل الشيعة ج 14 ص 436 وما بعدها. (298) جامع أحاديث الشيعة ج 4 / 622 و672 - 687، وسائل الشيعة ك الصلاة ب 19 من أبواب الاذان والاقامة ج 4 / 642، الجواهر ج 9 / 81، الحدائق ج 9 / 398.
--- [219]
Bogga 218