183

Naasikha iyo Mansuukh

الناسخ والمنسوخ

Baare

د. محمد عبد السلام محمد

Daabacaha

مكتبة الفلاح

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨

Goobta Daabacaadda

الكويت

فَمِنْهَا مَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ»
وَقُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ، عَنْ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: " أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: مَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ ⦗٣١٣⦘: «بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ بَنِي فُلَانٍ» قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ " قَالُوا فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ذِكْرُ الْجَلْدِ مَعَ الرَّجْمِ، وَكَذَا قَوْلُهُ ﷺ: «اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَارْجُمْهَا» وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَلْدَ فَدَلَّ هَذَا عَلَى نَسْخِهِ وَقَالَ الْمُخَالِفُ لَهُمْ: لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَمْ يَجْلِدْ وَقَدْ ثَبَتَ الْجَلْدُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ لِشُهْرَتِهِ وَقَدْ تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ فِي نَظِيرِ هَذَا فَقَالُوا قَدْ يَحْفَظُ الْبَعْضُ مَا لَا يَحْفَظُ الْكَلُّ وَقَدْ يُرْوَى بَعْضُ الْحَدِيثِ وَيُحْذَفُ بَعْضُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ أَحْكَامِ الزِّنَا فَقَالَ قَوْمٌ فِي الْبِكْرِ يُجْلَدُ وَيَنْفَى وَقَالَ قَوْمٌ يُجْلَدُ وَلَا يُنْفَى وَقَالَ قَوْمٌ النَّفْيُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى فَمِمَّنْ قَالَ يُجْلَدُ وَيُنْفَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ⦗٣١٤⦘، وَقَالَ بِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وسُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ بِتَرْكِ النَّفْيِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِالنَّفْيِ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ بَدْءًا ثُمَّ كَثْرَةُ مَنْ قَالَ بِهِ وَجَلَالَتُهُمْ

1 / 312