[كتاب الزكاة والصدقات ]
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وأما الزكاة وما نسخ منها، والصدقة، فقد اختلف الناس في ذلك، وسأذكر اختلافهم، وما بين الخاص والعام، وما به نأخذ من ذلك إن شاء الله تعالى.
قال الله سبحانه في سورة النساء: ?وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه...?الآية [النساء:8] فهذه الآية مما اختلفوا فيها، فقال بعضهم: هي محكمة وعلى أهل الميراث أن يرضخوا للقرابة واليتامى والمساكين، بما طابت به أنفسهم.
وقال آخرون: أنها منسوخة نسختها المواريث والفرائض والقول فيها عندي: أنها منسوخة نسختها المواريث والفرائض، غير أني أستحب لأهل الميراث أن يرضخوا لمن حضر القسمة من مساكين القرابة والأيتام وغيرهم.
واختلفوا أيضا في الآية التي في الأنعام، وهو قوله عز وجل:?كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده? [الأنعام:141] فزعم قوم أنه حق أوجبه الله تعالى في أموال العباد [63أ-ب] ، وفرض عليهم إطعام المساكين منه يوم حصاده، وذلك أنه حق لازم.
وزعم آخرون أن هذه الآية منسوخة (بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس في المال حق سوى الزكاة ))) ولا أدري ما هذه الرواية!؟ ورووا ذلك عن أبي جعفر وابن عباس وغيرهما.
وقال آخرون: إنها آية محكمة، وإن الحق الذي ذكره الله تعالى في هذا الموضع هو: الزكاة المفروضة، وهذا قولنا وبه نأخذ (ومن تطوع بعد ذلك، وفعل خيرا)يوما، فرضخ منه للمساكين (فحسن، ومن شح) فحظ نفسه أخطأ.
بلغني من حيث أثق [4أ-أ] ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، -صلوات الله عليهم- أنه قال: (نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، (ونسخ الأضحى) كل ذبح، ونسخ صوم رمضان كل صوم).
Bogga 36