[نكاح المتعة]
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومما اختلف فيه نكاح المتعة التي [10ب-أ] ذكرها الله في سورة النساء وهو قوله تعالى: ?فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ? [النساء:24] ، فقال في ذلك قوم: هي منسوخة نسخها قول الله عز وجل: ?ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن? [الطلاق :1] ، وقال آخرون: أنها محكمة والقول عندنا أنها منسوخة نسخها الكتاب والسنة، وأن الاستمتاع الذي ذكره الله إنما هو: تزويج، إلا أنه كان فيه شرط، وقد فسرت ذلك في آخر الباب.
وأما الكتاب فنسخها قول الله سبحانه: ?والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين? [المعارج:29-31] ، فنسخها ما أوجب الله سبحانه من العدة للزوجة، والميراث والصداق والطلاق، وقوله للأولياء: أنكحوا ولا تنكحوا.
وأما السنة، فنهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنها وعن كل شرط في النكاح.
Bogga 54