نقول: إن الله سبحانه إنما ذكر ذلك وحرمه ما كانت مقيمة على فجورها وبغيها، فحرام على المؤمنين نكاحها، وكذلك الفاجر ما كان مقيما على فجوره فحرام نكاحه مؤمنة، فإن تابا وصحت توبتهما فلا بأس بإنكاحهما، لا شيء أشد من الكفر بالله، فقد قبل الله التوبة من المشركين، وأثنى عليهم، والمعنى في الآية أنه لا يحل لمؤمن أن ينكح زانية مقيمة على زنائها، ولا يحل لمؤمنة أن تنكح زانيا مقيما على زنائه، ومعصيته لله فهذا عندنا هو معنى الآية، وهي محكمة، ولقد بلغني من حيث أثق عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه [21/1] أن قوما اختصموا إليه في رجل تزوج امرأة فزنت قبل أن يدخل بها، أنه فرق بينهما.
وذكر أيضا عن بعضهم [22/1] أن رجلا تزوج امرأة فزنت قبل أن يدخل بها، ففرق بينهما ولم يعطها صداقا، وأحسب ذلك عن شريح.
Bogga 52