الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
٥١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ يَعْنِي: عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَولِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»
٥١٢ - أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَحْدَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَقِيَّةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ
بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ⦗٣٩٦⦘ حَدِيثٌ آخَرُ فِي النِّكَاحِ