90

Najm Wahhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Baare

لجنة علمية

Daabacaha

دار المنهاج (جدة)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Noocyada

وَمَا ضُبَّبَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ضَبَةً كَبِيرَةً لِزِينَةٍ .. حَرُمَ، أَوْ صَغِيرَةً بِقَدْرِ اَلْحَاجَةِ .. فَلاَ، أَوْ صَغِيرَةً لِزِينَةٍ، أَوْ كَبِيرَةً لَحِاجَةٍ .. جَازَ فِي الأَصَحَّ. ــ بتكدره، ومن خواصه: أنه لم ير في يد قتيل خاتم منه أبدًا. والمرجان إذا علق على طفل .. امتنعت عنه أعين السوء من الجن والإنس. والبلور من علق عليه .. لم ير منام سوء. قال: (وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة .. حرم)؛ للسرف والخيلاء، وتحرم الضبة الكبيرة إذا كان بعضها للزينة وبعضها للحاجة. و(المضبب): الذي فيه ضبة، وهي: صفيحة يسمر بها موضع الشق من الإناء ونحوه، وجمعها: ضباب. قال: (أو صغيرة بقدر الحاجة .. فلا)؛ لما روى البخاري [٥٦٣٨] ﵁ عن عاصم الأحوال قال: (رأيت قدح رسول الله ﷺ عند أنس بن مالك ﵁ وكان قد انصدع، فسلسله بفضة. قال أنس ﵁: لقد سقيت رسول الله ﷺ من هذا القدح أكثر من كذا وكذا). و(الصدع): الشق، والفاعل له أنس ﵁، كما قاله ابن الصلاح. قال: (أو صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة .. جاز في الأصح). أما الأولى .. فلقدرة معظم الناس على مثلها. وأما الثانية .. فلظهور قدر الحاجة فيها. والثاني: لا؛ لظهور معنى الخيلاء. وروى البيهقي [١/ ٢٩] – بإسناد جيد – عن ابن عمر ﵄: (أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة). وعن عائشة ﵂: (أنها نهت عن تضبيب الأقداح بالفضة)، فلذلك قيل: يحرم استعمال المضبب مطلقًا. وقيل: لا مطلقًا، بل يكره. وضابط القلة والكثرة: العرف. ومتى شككنا في الكبيرة .. فالأصل: الإباحة.

1 / 260