Najm Wahhaj
النجم الوهاج في شرح المنهاج
Baare
لجنة علمية
Daabacaha
دار المنهاج (جدة)
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م
Noocyada
إلاَّ ذَهَبًا وَفِضَّةً فيَحْرُمُ،
ــ
و(الإناء) جمعه: آنية كسقاء وأسقية، ورداء وأردية، وجمع الآنية: أواني، ووقع في (الوسيط) وغيره: إطلاق الآنية على المفرد، وليس بصحيح.
وروى الطبراني عن أبي عنبة الخولاني: أن النبي ﷺ قال: (إن لله آنية في أرضه، وآنيته في أرضه قلوب عباده الصالحين، فأحبها إليه ألينها وأرحمها وأصفاها وأرقها).
قال: (إلا ذهبًا وفضة فيحرم) أي: استعمالهما بالإجماع على الرجل والمرأة، والصغير والكبير، حتى يحرم على الولي أن يسقي الصبي بإناء منها؛ لقوله ﷺ: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) رواه الشيخان [خ ٥٤٢٦ م ٢٠٦٧] من حديث حذيفة.
وفي (مسلم) [٢٠٦٥] عنه: أن النبي ﷺ قال: (الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارًا) أي: يلقيها في جوفه لها صوت.
وسمي المأكول والمشروب نارًا؛ لأنه يؤول إليها كما في قوله تعالى: ﴿إنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾، فهذا نص في تحريم والأكل والشرب، وقيس عليه الباقي.
وعن القديم: يكره كراهة تنزيه؛ لأن ما فيه من الخيلاء لا ينهض حجة في التحريم، لكنهم اتفقوا على ضعفه، ووهم السنجي في نقله الكراهة عن حرملة.
وحكى المرعشي قولًا: أن الأكل والشرب يحرمان دون غيرهما.
وعلى المذهب: إذا تطهر منه .. صحت الطهارة وعصى بالفعل، ولو أكل أو شرب فيهما .. عصى وكان الطعام والشراب حلالًا.
ومن الاستعمال المحرم: الأكل بملعقة منهما، والتطيب من قارورتهما، والاحتواء على مجمرتهما، بخلاف إتيان الرائحة إليه من بعد، بحيث إنه لا ينسب إلى أنه متطيب بهما، فإن قصد تطييب البيت .. عد مستعملًا، صرح به المحب الطبري. ويحرم تخليل الأسنان بخلالهما، والاكتحال بميلهما، واستعمال الإبرة والمرآة منهما.
1 / 256