66

Najm Wahhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Baare

لجنة علمية

Daabacaha

دار المنهاج (جدة)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Noocyada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ الكف إلى الساعد ورده .. فإنه لا يصير مستعملًا، كما جزم به الرافعي في الباب الثاني من (التيمم). ولو كان على موضعين من بدنه نجاسة، وصب الماء على أعلاهما فمر ثم انحدر إلى الأسفل .. طهرا جميعًا كما أفتى به البغوي. ولو غمس المحدث يده في الإناء بعد غسل وجهة بنية الاغتراف .. لم يصر مستعملًا، وإن نوى الاستعمال .. فمستعمل، وكذا إن أطلق على الصحيح، وكذلك الجنب أيضًا. مهمة: صحح في زوائد (الروضة): أنه لو غسل رأسه بدل مسحه .. كان الماء مستعملًا. والأصح: أنه غير مستعمل. وما توضأ به الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب النية الأصح في زوائد (الروضة) أيضًا: أنه مستعمل. والثاني: لا. والثالث: إن نوى .. صار، وإلا .. فلا. وهذا مشكل على اعتبار اعتقادنا لا اعتقاد الفاعل. والصحيح: التفصيل. قلت: الفرق بين هذا وبين بطلان الصلاة خلف من مس ذكره: أن الإمام بينه وبين

1 / 236