Najm Wahhaj
النجم الوهاج في شرح المنهاج
Baare
لجنة علمية
Daabacaha
دار المنهاج (جدة)
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م
Noocyada
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ثم إن المصنف عدل عن قول (المحرر): بلا إضافة إلى قوله: (بلا قيد)؛ ليشمل التقييد بالإضافة كماء الورد، وبالصفة كقوله تعالى: ﴿مِن مَّاءٍ دَافِقٍ﴾، ﴿مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾، وبلام العهد كقوله ﷺ: (إذا رأت الماء)، و(إنما الماء من الماء)، يعني: المني، فخرج ما لا يطلق إلا مقيدًا.
واختلفوا في المستعمل: هل هو مطلق منع من استعماله، أو ليس بمطلق؟ على وجهين. أصحهما: الثاني، فيحترز عنه أيضًا، لكن صحح جماعة الأول.
وإذا وقع في الماء خليط يستغني الماء عنه كورق تفتت .. فقال الإمام: إن الضرورة جوزت إطلاق اسم الماء عليه، فشملته عبارة المصنف.
والمراد بالإطلاق عند أهل اللسان والعرف: ما فهم من قولك: ماء، كما نص عليه في (البويطي).
وقال في (المختصر): كل ماء من بحر عذب أو مالح .. فالتطهير به جائز.
وعاب الفراء وغيره على الشافعي قوله: مالح، وقالوا: هذا لحن، إنما يقال: ماء ملح.
وكم من عائب قولًا صحيحًا .... وآفته من الفهم السقيم
ولكن تأخذ الآذان منه .... على قدر القريحة والفهوم
والصواب: أن فيه أربع لغات: ملح ومالح ومليح وملاح.
قال الشاعر [من الطويل]:
فلو تفلت في البجر والبحر مالح .... لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا
نعم؛ يرد على عبارة (البويطي) ما حوالي النجاسة العينية؛ فإن الحد صادق
1 / 226