40

Najm Wahhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Baare

لجنة علمية

Daabacaha

دار المنهاج (جدة)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Noocyada

وَحَيْثُ أَقُولُ: الأَصَحُّ أَوِ الصَّحِيحُ .. فَمِنَ الْوَجْهَيْنِ أَوِ الأَوْجُهِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلاَفُ .. قُلْتُ: الأَصُحُّ، وَإِلاَّ .. فَالصَّحِيحُ، وَحَيْثُ أَقُولُ: الْمَذْهَبُ .. فَمِنَ الطَّرِيقَيْنِ أَوِ الطُّرُقِ، وَحَيْثُ أَقُولُ: النَّصُّ .. فَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيَّ ﵀، ــ وحيث أقول: الأصح أو الصحيح .. فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف .. قلت: الأصح، وإلا .. فالصحيح). و(حيث): كلمة تدل على المكان؛ لأنه ظرف في الأمكنة اتفاقًا بمنزلة (حتى) في الأزمنة. و(القولان والأقوال): للشافعي ﵁، وقد ينص على ذلك في وقتين وهو الأغلب، أو وقت وهو قليل محصور. وفائدة ذلك: تعريف السامع أن المسألة عنده فيها مأخذان لا ثالث لهما، أو ثلاثة لا رابع لها، وهو متردد في أيها أرجح، وقوة الخلاف وضعفه تعرف بالدليل، وعمل الأكثر، والتعليل. وإنما عبر بـ (الأصح والصحيح) للأوجه؛ تأدبًا مع الشافعي ﵁؛ فإن قسيمهما الفاسد والباطل. وأما (الأظهر والمشهور): فيقابلهما الخفاء والغرابة. قال: (وحيث أقول: المذهب .. فمن الطريقين أو الطرق)، فيعرف بذلك أن المفتى به ما عبر عنه بالمذهب. وأما كون الراجح طريقة القطع أو الخلاف، وكون الخلاف قولين أو وجهين .. فلا يؤخذ منه؛ لأنه لا اصطلاح له فيه. قال: (وحيث أقول: النص .. فهو نص الشافعي ﵀. المراد بـ (النص): المنصوص، سمي بذلك؛ لتنصيص إمامه عليه. و(الشافعي) ﵀: هو حبر الأمة، وسلطان الأئمة أبو عبد الله محمد بن

1 / 208