167

Najm Wahhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Tifaftire

لجنة علمية

Daabacaha

دار المنهاج (جدة)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Noocyada

إَلاَّ إِصْبَعَهُ فِي اَلأَصَحَّ.
ــ
ذكره الغزالي واحترز به عن المضمضة بماء الغاسول للقلاح؛ فإنه يزيل القلح ولا يكون فاعله مقيمًا للسنة، لكن الأفضل الأراك؛ لأن النبي ﷺ كان يستاك به.
وفي (معجم ابن قانع): أن النبي ﷺ قال: (استاكوا بالأراك).
فإن تعذر .. فبعراجين النخل؛ لأن آخر سواك استاك به النبي ﷺ عند الموت كان من عسيب نخلة، رواه البخاري [٤٤٥١].
وكرهه الخفاف بعود الريحان، ومثله قضبان الرمان؛ لما فيها من الضرر، وكذلك ذكره العراقي في (شرح المهذب)، ولا يجوز بما فيه سمية من العيدان، ويحصل بالأشنان.
ويدخل في الخشن المبرد.
وقال الشيخ برهان الدين ابن الفركاح في (تعليقه) على (الوسيط): يكره – ونص عليه المعافى بن إسماعيل الموصلي – لأنه يزيل جزءًا من السن، فالمراد: مزيل القلح وحده.
قال: (إلا إصبعه في الأصح)؛ لأنه لا يسمى استياكًا، ولا ما في معناه.
والثاني: يجزئ، وصححه صاحب (الرونق) و(اللباب)، والقاضي والبغوي والروياني، واختاره في (شرح المهذب) من جهة الدليل، فقد روى الضياء المقدسي

1 / 337