165

Najm Wahhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Tifaftire

لجنة علمية

Daabacaha

دار المنهاج (جدة)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Noocyada

وَسُنَنُهُ: اَلسَّوَاكُ
ــ
وصورته المسألة: أن يظن أن حدثه هو الأكبر، فإن كان عالمًا بالحال .. لم يصح كما سبق.
فرع:
شك في أثناء الوضوء في غسل بعض أعضائه .. بنى على اليقين، وهو أنه لم يفعل.
وإن شك بعد الفراغ .. فالأظهر المختار: الصحة.
قال: (وسننه: السواك)؛ لقوله ﷺ: (لولا أن أشق على أمتي .. لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)، رواه الحاكم [١/ ١٤٦] وابن خزيمة [١٤٠]، والبخاري في (كتاب الصيام) تعليقًا، لا مسندًا كما وهم فيه عبد الحق في (الجمع بين الصحيحين).
وفي رواية صحيحة: (لفرضت عليهم السواك مع الوضوء).
ومحله: قبل التسمية، وقال ابن الصلاح: عند المضمضة، وصرح الرافعي بأنه قبلها.
وعبارة المصنف تفهم حصر سننه فيما ذكره، وليس كذلك بل له سنن وآداب كثيرة لم يذكرها. وعبارة (المحرر): وأما سننه .. فمنها السواك إلى آخره.
و(السواك) جمعه: سوك، ككتاب وكتب، والسواك والمسواك: ما يدلك به الأسنان من العيدان، يقال: ساك فاه يسوكه، أي: دلكه بالسواك، ولفظه مأخوذ من ذلك، وقيل: من التساوك وهو التمايل.

1 / 335