161

Najm Wahhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Tifaftire

لجنة علمية

Daabacaha

دار المنهاج (جدة)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Noocyada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ويجاب عن الآية بأن العطف فيها على الجوار، وهو جائز.
وذهب محمد بن جرير الطبري إلى التخيير بين الغسل والمسح جمعًا بين القراءتين.
وهذا المذكور ليس هو محمد بن جرير الإمام، إنما هو رجل من الشيعة موافق له في الاسم والنسبة.
ويرد ذلك إجماع من يعتد به، وأن النبي ﷺ رأى قومًا يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال: (ويل الأعقاب

1 / 331