161Najm Wahhajالنجم الوهاج في شرح المنهاجKamal al-Din al-Damiri - 808 AHكمال الدين الدميري - 808 AHTifaftireلجنة علميةDaabacahaدار المنهاج (جدة)DaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤مNoocyada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــويجاب عن الآية بأن العطف فيها على الجوار، وهو جائز.وذهب محمد بن جرير الطبري إلى التخيير بين الغسل والمسح جمعًا بين القراءتين.وهذا المذكور ليس هو محمد بن جرير الإمام، إنما هو رجل من الشيعة موافق له في الاسم والنسبة.ويرد ذلك إجماع من يعتد به، وأن النبي ﷺ رأى قومًا يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال: (ويل الأعقاب1 / 331NuqulLa wadaagWeydiiso AI