381

============================================================

ونحن نسالك فنقول : أخبرنا عن رجل سرق من صندوق رجل مائة (1) دينار، لا ار بها فى بعض الططريق، سفط منها خون دينارا، فلما اصيح تفره وأخذه، فقال الرجل له : أهن الدنانير؟..

هول للايشاح: قال : ضاعت متى، ولم يبق معى إلا هذه الخون الباقية، فجاء به الرجل الى قاضيكم، فاستعدى عليه، وطالبه بالمائة دينار كلها. فقال الرجل الارق: الله، عز وجل، هو الذى قضى (2) على بسرقة هذه الدنانير، وهو الذى أذهب نصفها، وهر الذى ترك معى نصفها وليس على لوما.

فنقول لك : ما قولك فيما يقول قاضيكم فى هذا الحكم، هل يلزم الرجل السارق المائة كلها، أو يقبل منه الخمين، ويتط عنه غرامة الخين الأخرى 0.19 فإن قلت : يقبل منه. لزمك أن فاضيكم أعدل، عندكم، حكما من الله، عز 122ظ/ وجل، الذى الزم السارق المائة دينار كلها، ولزمكم أن قاضيكم قد حكم.

بخلاف حكم النبى، صلى الله عليه، وبخلاف أحكام قضاة الإسلام، مع ما يلزمك فى قطع يده، وفريتك على ربك، وإلزامك له سرقة الارق، وأنه خلق فعله، وقضاه وقدره وأراده، ثم أمر بقطع يده!.

وهكذا اخبرنا ، عز وجل، عن عمل الشيطان بالانسان ، حيث يقول: حمقل الشنطان إذ قال للانان اخفر فلما كفر قال إني بريه منك إني أخاف الله رب العالمن((2)، فرصفتم الله، عزوجل، فى الجور والظلم لعباده، بصفة الشيطان وما يفعل بحزبه الكافرين 11.. سبحانه الله العظيم العلى عن قرلكم: وان قلت : إن القاضى لا يع دعواه، ولا ينظر فى حجته، فإنه يغرمه الخمين التى ضاعت منه، ولم يقبل (4) قوله : إن الله، عز وجل، هو الذى قضى عليه صرقة المائة الدينار.

(1) فى الأصل : مدة .

(2) فى الأصل : قضا .

(3) مورة الحشر : آمة 16، اخطا المؤلف فى ذكرها (4) فى الأصل : ولم يقل:

Bogga 381