============================================================
رة الله باولاد الزنا، وكذلك اولاد الزنا من أهل القبلة بان لنا من رحمة الله، عز وجل، وعدله فيهم، ان المراة الحامل، تستوجب ان يقام عليها الحد، إذا فجرت، فلا يقام عليها ذلك الحد الواجب، حتى تضع ما فى بطنها، ثم لا يقام عليها الحد حتى تفطه، ودليل ذلك واضح على رحمة الله، عز وجل، له . وأنه إما اخر عنها الحد؛ لحن نظره للطفل، لالها: وكذلك المشركة، إذا كانت تحت احكام الإسلام ، فلزمها قتل أو حد من حدود الله، عز وجل، التى يجب بها القتل، لم تقتل حتى تضع ما فى بطنها، رحمة من الله ، عز وجل، وعدلا منه، على من لم يذنب ولم يعص الله، جل ثناؤه، طرفة عن ثم إذا وضعت لم يقم عليها الحد أيضا، حتى ترضع حولين كاملين وتفطم، فهذا فضل الله عز وجل، وعدله وحكمه، في الأطفال كلهم من ولد آدم كلهم فى الدنيا.
م زعت أنه يجوز، عندك وفى دينك آنه، عز وجل، لا تدرى ما هو صانع بهم فى الأخرة، بزعمك، حتى الزمك ذلك الشك، وصيرك إلى الوقوف عنهم، زعمت، بجهلك لعدل الله، جل ثناؤه و كيف تعرف عدله، عز وجل، وأنت مجتهد فى إطفاء نوره، وعذر من عانده، وكذبت كتابه فى حكمته، وإلزامه ذنوب المشركين، والكفار وجميع العاصين، سبحان الله العظيم، ما اشنع ما قلتم 117.
وكيف تقف، ويحك، عن اطفال المشركين واليهود والنصارى، أو أحد من ولد آدم، عليه السلام، والله، عز وجل، لقول : وما ربك بظلأم للعيد ((1)، وقوله: ({ولا تزر وازرة وزر أخرى)(6)، ({ وآن ليس للانسان إلاما سعى ( وآن سعيه سوفق برن ثم يجزاه الجزاء الأوقى (}(2)، وقوله، عز وجل: { وما كثا معلبين حتى نبعث (1) سورة فصلت : الآية 46 (9) ورة الانعام : الأية 118 (3) سورة النجم : الأمات 39 - 41
Bogga 290