وقد استدللنا على جواز رجوع الضمير إلى الجميع في تلك الرسالة ودفعنا ما يرد عليه فلا نطيل بإعادته ولا يقال أن جميع المفسرين لم يذكروا المعنى الذي ذكرته فلا نسلم لك ما قلته، أقول إن المفسرين وإن لم يذكروه فهم غير مستوفين لجميع معاني القرآن وهم معترفون بذلك وإذا لم يدفع ما استنبط منه نص وإجماع فهو مقبول من صاحبه ومحمود عليه كيف والنصوص والإجماع تؤكد ما نحن عليه ويقويه ما قدمنا لك أن القيد الواقع بعد مفردات متعاطفة وراجع عليه ويقويه ما قدمنا لك أن القيد الواقع بعد مفردات متعاطفة راجع إلى جميعها عند الأصوليين والطريق الثاني إن (أو) في الآية بمعنى الواو وقد عطفت الدم على الميتة والميتة نجسة بالنصوص والإجماع وحكم المعطوف بالواو وما أشبهها وحكم المعطوف عليه بالإجماع فالدم نجس بالإجماع ولو لم يكن لنا إلا هذان الطريقان في الاستدلال لكفى بهما وكيف ومن السنة ما لا غيم ولا خفاء لديه منها قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمار رضي الله تعالى عليه: «إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء»، قال محشي الإيضاح: رواه أحمد والدارقطني.
ومنها ما روى السيوطي عن ابن عدي والعقيلي من طريق أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم»، ومنها ما رواه السيوطي أيضا عن الخطيب البغدادي في التاريخ عن أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم - « الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة»، ومنها ما قدمنا ذكره في تلك الرسالة فلا نطيل بإعادته هنا.
Bogga 49