51

Nahy al-Suhba 'an al-Nuzul bil-Rukba

نهي الصحبة عن النزول بالركبة

Daabacaha

دار الكتاب العربي،بيروت - دار المشرق العربي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

أن الأمر في ذلك واسع لعدم ثبوت المرفوع عن النبي ﷺ فيبقى الأمر على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده وإن كان مذهب الجمهور أصحاب القول الأول مقدم لوروده صحيحا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ وهو ممن أمرنا باتباع سنته كما فى حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن قال: وعظنا رسول الله ﷺ يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وأما أثر أبي هريرة ﵁ الموقوف فليست فيه دلالة صريحة على أن المنهي عنه هو البروك وإنما قيده بصفة والشرود، وأن كان العلماء قد اختلفوا في معنى البروك هل هو على الركبتين أو اليدين. ومن طريف المسألة ان مشايخنا من كلا الفريقين كان يستدل على البروك بفعل الأعراب أهل البادية ويقولون هم أعلم بذلك والأعراب اختلفوا أيضا فمنهم من يقول ركبة البعير فى يديه ومنهم من يقول العكس فلا حجة في ذلك وهل آخذ بكلام الأعراب وأترك فعل عمر رضى الله عنه الذي كان ملازما لرسول الله ﷺ كما في حديث ذى اليدين (وفي الصف أبو بكر وعمر) فيكون ما صح عن أمير المؤمنين عمر مقدم وأن الأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. - * * * * كتبه محمد بن لملوم بن عبد الكريم - السويس نزيل منية سمنود المنصورة - ٠١٢٤١٠٩٣١٦ - m_lmlom١٩٨٠@yahoo.com

2 / 23