الباب الخامس
الكلام على بعض المحرمات
الفصل الأول
المسكرات
٥٢ - وَيَحْرُمُ مَا أَفْضَى إِلَى السُّكْرِ أَكْلُهُ ... أَوِ الشُّرْبُ مِنْهُ كَالْحَشِيشَةِ وَالْخَمْرِ
٥٣ - وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ فَهْوَ نَظِيرُهُ (١) ... وَإِنْ قَلَّ كَالنَّزْرِ الْقَلِيلِ (٢) مِنَ الْمِزْرِ (٣)
الفصل الثاني
المعازف والغناء
_________
(١) والعلة الجامعة هنا هي الإسكار، وإذهاب العقل، وروى البخاري (٥/ ٢١٢٢) (٥٢٦٦)، ومسلم (٤/ ٢٣٢٢) (٣٠٣٢) عن ابن عمر ﵄ قال: (خطب عمر على منبر رسول الله ﷺ فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل)، وما ذُكِرَ فهو على سبيل التمثيل لا الحصر، وكل ما تحقق فيه علة تغطية العقل وإذهابه، فهو خمر مهما كان اسمه، ومادة صنعه قلَّ، أو كثر كما صح عنه - ﷺ عند أصحاب السنن: (ما أسكر كثيره فقليله حرام).
(٢) أي القلة القليلة.
(٣) المِزْرُ: نوع من الشراب يصنع من الذرة، ومن الشعير، ومن الحنطة، وقد روى البخاري (٤/ ١٥٧٩) (٤٠٨٨)، ومسلم (٣/ ١٥٨٥) (١٧٣٣) من حديث أبي موسى ﵁ قال: بعثني النبي ﷺ أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له: المزر من الشعير، وشراب يقال له: البتع من العسل، فقال: (كل مسكر حرام). واللفظ لمسلم.
1 / 42