Wadada Iimaanka
نهج الإيمان
Baare
السيد أحمد الحسيني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Wadada Iimaanka
Ibn Yusuf Ibn Jabar d. 700 AHنهج الإيمان
Baare
السيد أحمد الحسيني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
الفصل السابع (في ذكر الوصية) قال الله تعالى * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) * (1).
نبه سبحانه وتعالى على جواز الوصية، لأن من المعلوم نسخ هذه الآية (2)، لكن الواجب إذا نسخ بقي الجواز، لأن المقتضي لحصول الجواز قائم. والناسخ لا يصلح أن يكون معارضا، لأن ماهية الواجب مركبة من جواز الفعل ومن منع تركه، والمركب يجري في ارتفاعه ارتفاع أحد قيديه.
ولا يجوز أن يمضي رسول الله صلى الله عليه وآله بغير وصي، وقد أوصى إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ابتداء وانتهاء وفيما بين ذلك.
فحصل له الأخذ بالطرفين، فطرف الابتداء يوم الدار ويأتي في فصله إن شاء الله، وطرف الانتهاء حديث يوم الغدير وقد مضى.
والأخبار في ذلك من جهة الفرق لا تحصى كثرة:
Bogga 195
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 630