463

Nahj Haqq

نهج الحق وكشف الصدق‏

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وقد خالف المتواتر (1) من وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة. ذهبت الإمامية إلى أن المعتكف إذا ارتد بطل اعتكافه. وقال الشافعي لا يبطل (2) وقد خالف القرآن العزيز وهو قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

(3)

الفصل الخامس في الحج وفيه مسائل

ذهبت الإمامية إلى أن الإسلام ليس شرطا في وجوب الحج وقال الشافعي إنه شرط (4). وقد خالف عموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت (5) و أتموا الحج والعمرة لله . (6) ذهبت الإمامية إلى أن القادر على المشي إذا لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج. وقال مالك يجب ويكفي في القدرة على الزاد مسألة الناس (7). وقد خالف في ذلك القرآن العزيز قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

وروى علي أمير المؤمنين (ع) وابن عمر وابن عباس

(1) ومن مصادره: التاج الجامع للأصول ج 2 ص 102 وأعلام الموقعين ج 4 ص 389

(2) الفقه على المذاهب ج 1 ص 587 ورواه عن الحنابلة أيضا.

(3) الزمر: 65

(4) الأم ج 2 ص 110 وقال في الفقه على المذاهب ج 1 ص 632: فأما شروط وجوبه:

فمنها الإسلام عند الثلاثة، وخالف المالكية، إلى آخر ما قال.

(5) آل عمران: 97

(6) البقرة: 196

(7) بداية المجتهد ج 1 ص 257 والفقه على المذاهب ج 1 ص 634

Bogga 467