459

Nahj Haqq

نهج الحق وكشف الصدق‏

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وقال الشافعي لا يوجب الكفارة (1). وقد خالف في ذلك العقل والنقل أما العقل فلأن أداء الصوم مع الجماع أشق من أدائه مع الأكل والشرب والتنعم والتلذذ فكان إيجاب الكفارة بهما أولى ولأن الكل مفطر وهاتك للصوم ومناف له فأي فرق بينهما. وأما النقل فأمره ص لمن أفطر في رمضان بالعتق أو الصوم أو الإطعام (2) مع عدم السؤال عن التفصيل. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا نذر صوم يوم بعينه وجب عليه ولا يجوز له تقديمه. وقال أبو حنيفة يجوز (3) وقد خالف في ذلك العقل والنقل أما العقل فلأن ذمته مشغولة بما نذر فلا يخرج عن العهدة إلا به. وأما النقل فالنصوص الدالة على وجوب الإيفاء بالنذر (4). ولا يصدق على من قدم الصوم أنه قد وفى ما نذره. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا شاهد هلال شوال وجب عليه الإفطار. وقال مالك وأحمد لا يجوز له الإفطار (5) وقد خالفا في ذلك النصوص الدالة على تحريم صوم العيد وإنما يكون العيد عيدا بالهلال وقد ثبت عنه مشاهدة

وقال ص صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

(6).

(1) الأم ج 2 ص 100 وبداية المجتهد ج 1 ص 211

(2) انظر: صحيح مسلم ج 2 ص 180 ومسند الإمام الشافعي ص 373.

(3) الهداية ج 1 ص 94 والفقه على المذاهب ج 2 ص 146

(4) آيات الأحكام ج 2 ص 456 والهداية ج 1 ص 94

(5) بداية المجتهد ج 1 ص 197

(6) صحيح البخاري ج 3 ص 33

Bogga 463