445

Nahj Haqq

نهج الحق وكشف الصدق‏

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وقد خالفوا في ذلك نص رسول الله ص

وهو قوله ص من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة

. (1) دل على عدم إدراكها بعدم إدراك الركعة وعدم اشتراط الأزيد. ذهبت الإمامية إلى أن من لا يجب عليه الجمعة لا يحرم عليه البيع كالعبد. وقال مالك يحرم (2) وقد خالف بذلك عموم القرآن وهو قوله تعالى أحل الله البيع (3) والمقتضي للتحريم هو الصلاة كما قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع (4) ليس ثابتا في حقه. ذهبت الإمامية إلى تسويغ صلاة شدة الخوف بحسب الإمكان ماشيا وراكبا. وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يصلي ماشيا بل يؤخر الصلاة حتى ينقضي القتال (5). وقد خالف قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا (6). ذهبت الإمامية إلى أن الجمعة يجوز فعلها في الصحراء مطلقا. وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا في نفس المصر أو في موضع يصلى فيه العيد (7). وقال مالك لا تصح الجمعة إلا في الجامع ( (8)) وقد خالفا عموم

(1) الموطأ ج 1 ص 127 ومنتخب كنز العمال ج 3 ص 255 عن مسلم، وأحمد بن حنبل، والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 260

(2) أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 448 وذكره الفضل في المقام.

(3) البقرة: 275

(4) الجمعة: 9

(5) التفسير الكبير ج 6 ص 154 وتفسير الخازن ج 1 ص 182

(6) البقرة: 239

(8) الفقه على المذاهب ج 1 ص 387 والهداية ج 1 ص 57

Bogga 449