Nahj Haqq
نهج الحق وكشف الصدق
Noocyada
تحريم عمر متعة الحج
ومنها أنه منع عن متعة الحج. مع أن الله تعالى أوجبها في كتابه (1).
- أقول: أول من نهى عن المتعة عمر بن الخطاب، وكان من بعده: كعثمان وغيره تابعا له في ذلك، كما صرح به فيما روي عنه بقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.
وفي بعضه: «وعلى عهد أبي بكر، وأنا أنهى عنهما». (راجع: سنن البيهقي ج 7 ص 206، وتاريخ ابن خلكان ج 2 ص 359، وجامع الأصول لابن الأثير، وكنز العمال ج 8 ص 294)، فالذي يظهر من كلمات عمر: هو أنه كان يعدها من السفاح، كما في كنز العمال ج 8 ص 294 من طريق الطبري، قال لرجل قدم من الشام: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله (ص)، ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك تحدث لنا فيها نهيا. فقال عمر: أما والذي نفسي بيده، لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.
ويدل على ذلك أيضا تذييل تحريمه بالتوعد بالرجم». ولم يكن عند الصحابة كلهم من حيث نسخ آية المتعة عين ولا أثر، كما هو صريح كلامه: «أنا أنهى عنهما». وقال في الكشاف ج 1 ص 360: قيل: نزلت: «فما استمتعتم به منهن» في المتعة، وعن ابن عباس: هي محكمة، يعني لم تنسخ.
فاذا أردنا أن نسير على ضوء الحقائق، ونعطي المسألة حقها من التمحيص والبحث عن سر ذلك الارتباك، وعن البذرة الأولى التي نمت وتأثلت لم نجد إلا رأي الخليفة وحدسه بكون المتعة سفاحا، ومن عملها لزمه الرجم، فحرمها تحريما تشريعيا دينيا، ومن فسر قوله بأنه قد اجتهد رأيه، لمصلحة رآها بنظره للمسلمين في زمانه وأيامه، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة، منعا مدنيا لا دينيا، لمصلحة زمنية، ومنفعة وقتية، فهو تفسير لا يرضى به صاحبه.
قال علي (عليه السلام): «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي». وقال: «لو لا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي». راجع: الدر المنثور ج 2 ص 140، بعدة طرق، وتفسير الطبري ج 5 ص 9، وكنز العمال ج 8 ص 294 والتفسير الكبير ج 10 ص 50
(1) فإنا إذا أردنا أن نسير على ضوء الحقائق، لم نجد قبل الخليفة الثاني أحدا نهى عن متعة الحج، قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله، وأمرنا بها رسول الله (ص)،-
Bogga 284