Nafic Yawm Hashr
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر
Baare
شرح : المقداد السيوري (وفاة 826هـ)
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nafic Yawm Hashr
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHالنافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر
Baare
شرح : المقداد السيوري (وفاة 826هـ)
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
يقال الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة.
وأما الثلاثة الباقية: فيشترك في إفادتها الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، خصوصا والدليل قائم في منع القياس، وذلك لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات كوجوب الصوم آخر شهر رمضان وتحريمه أول شوال، واتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول والغائط، واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة هذا مع أن الشارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بقذف الزاني وأوجب فيه أربع شهادات دون الكفر، وذلك كله ينافي القياس وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا).
فلم يبق أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام (عليه السلام) وذلك هو المطلوب، وقد أشار الباري تعالى بقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/83" target="_blank" title="النساء 83">﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾</a> (١).
وأما الثاني: فلأنه إذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل.
الرابع: أن غير المعصوم ظالم ولا شئ من الظالم بصالح للإمامة فلا شئ من غير المعصوم بصالح للإمامة.
أما الصغرى: فلأن الظالم واضع للشئ في غير موضعه وغير المعصوم كذلك.
وأما الكبرى: فلقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/124" target="_blank" title="البقرة 124">﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾</a> (2)، والمراد
Bogga 99
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 115