Nafic Yawm Hashr
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر
Baare
شرح : المقداد السيوري (وفاة 826هـ)
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nafic Yawm Hashr
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHالنافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر
Baare
شرح : المقداد السيوري (وفاة 826هـ)
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
الزيادة، فإذن الحق ما قاله أبو الحسين البصري، والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين:
الأول: إن تخصيص الأفعال بالايجاد في وقت دون وقت آخر وعلى وجه دون آخر مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل لا بد له من مخصص، فذلك المخصص، أما القدرة الذاتية فهي متساوية النسبة فليست صالحة للتخصيص، ولأن من شأنها التأثير والايجاد من غير ترجيح، وأما العلم المطلق فذلك تابع لتعيين الممكن وتقدير صدوره فليس مخصصا وإلا لكان متبوعا.
وأما باقي الصفات فظاهر أنها ليست صالحة للتخصيص، فإذن المخصص هو علم خاص مقتضى لتعيين الممكن ووجوب صدوره عنه، وهو العلم باشتماله على مصلحة لا تحصل إلا في ذلك الوقت، أو على ذلك الوجه وذلك المخصص هو الإرادة (١).
الثاني: أنه تعالى أمر بقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/43" target="_blank" title="البقرة 43">﴿أقيموا الصلاة﴾</a> (٢)، ونهى بقوله:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/17/32" target="_blank" title="الإسراء 32">﴿ولا تقربوا الزنى﴾</a> (3)، والأمر بالشئ يستلزم إرادته ضرورة، والنهي عن الشئ يستلزم كراهته ضرورة، فالباري تعالى مريد وكاره وهو المطلوب، وهيهنا فائدتان.
الأولى: كراهيته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاده، كما أن أرادته هي علمه باشتماله على المصلحة الداعية إلى إيجاده.
Bogga 42
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 115