============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف و الناشزة 1 لا نفقة لها (وأما إذا كان خروجها لطلب المهر فان كان دخل بها مرة قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا ذلك. وقالا، : ليس لها ذلك) و المسألة معروفة فى المبسوط، هذا إذا خرجت4 من منزله (وأما إذا كانت فى منزل الزوج لكنها متعت نفسها عنه عل لها النفقة عليه؟ لها ذلك) وقد ذكرنا هذه المسآلة فى شرح أدب القاضى فى باب نفقة المرأة، (و هل يحل للزرج أن يطاها على كره منها إن كان الامتناع لا لطلب المهر؟ يحل (له2) لانها ظالمة (و إن كان لطلب المهر فعتد آبى حنيفة رضى الله عنه لا يحل ويأثم، وعندهما يحل ولا يأثم1، و أما إذا كانت مراهقة ولم تكن (1) وفى ك *و الناشز، (2) فى و *و قال أبو يوسف و حمد، (3) فى و،ك إذا كان خرجت . (4) قال فى شرح أدب القاضى فى شرح قول الشعبى حين سثل عن تفقة الفارة عن بيت زوجها فقال : لا تفقة لها . وعذا إما يكون إذا نشرت من بيت زوجها . آما إذا كانت مقيمة فى تاحية من بيت الروج ولا بمسكنه من نفسها فانها تستحق التفقة لانها إذا كاتت فى بيت الزوج قالظظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل مقصوده منها و إن كان لا يقدر لكن معنى القيام عليها يحصل فتستحق النفقة ، الاترى أن الرتقاء تستحق النفقة و إن كان الزوج لا يقدر على تحصيل مقصوده منها- اه، وقال تحت قوله *و ليس للناشرة على زوجها تفقة - الخ: لانها إذا كانت مقيمة مع الزوج فى البيت فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها.
و إن لم يقدر لكن لما كانت فى بيت الروج يتحقق القيام عليها، و سبب استحقاق النققة القيام عليها ، كالمرأة الرتقاء، وقد مر هذا من قبل - اه: قلت : هذا إشارة إلى التحقيق الذى مر فى صدر هذا القول (5) بين المربعين زيادة من ك (6) وفى ك ويايم،.
بالغة
Bogga 42