============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف أنه أى خادم يستحق النفقة، متهم من قال : المملوكه لها، حتى لو كانت حرة أو لم تكن مملوكة لها لا تستحق النفقة، ومنهم من قال : كل من يخدمها حرة كانت أو مماوكه لها أو لابيها أو لغيرهما1 (قلت : [أ رأيت) إذا لم يكن خادم ففرضت لها على زوجها النفقة هل عليها آن تخيز وتعالج نفسها؟ قال: إن قالت * لا أفعل، لا تجبر عليه) لانه إنما يستحق" عتيها تمكين النفس من الزرج لا فى هذه الافعال"، فرق يينها وبين خلادمها فان خادمها إن امتتعت، عن هذه الخدمة لا تتحق النفقة على زوجها، لأن نفقتها تجب بازاء المكين لا بازاء الخدمة، ونفقة الخادم تجب بازاء الخدمة فاذا امتتعت عن6 ذلك لا تستحق [شيثا) وتخرج من البيت . وذكر الفقيه أبو الليث فى الفتاوى فى، هذه المسآلة قولا * ذكرناه فى شرح أدب القاضىء : البيت والآخر بأمور خارج البيت، ذ كرصاحب الكتاب القولين بعد هذا - اه: ثم قال بعد ورقة منه قال: و إن كان لها رقيق من غلان و جوارى لم يفرض خدمها كلهم، ولكن يفرض لاثنين منهم ، والقول الا خر آنه يفرض لخادم واحد ، فالقول الاول قول أبي يوسف، والقول الثانى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما، والمسالة قد مرت من قبل - اه، قلت : وهى الى تقلتها قبل هذه فى صدر التعليق، (1) ف و كءاغيرها، (2) فى و، ك مإنما استحق، (3) فى و. ك 0 لا هذه الاعال " (4) في و ك : إذا امتنعت* (ه) فى و عن هذه الاعبال، (2) و فى كمن، (7) لفظ فى ساقط من و ، ك (8) كذا فى الأصول، و لعله * قولا آخر فسقط آخر من الأصول (4) و هو قوله فى باب نفقة المراة: س
Bogga 39