============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف نان قيل: ينبغى آن لا تستحلف عند أبى حنيفة رضى الله عنه لان عنده الاستحلاف لا يحرى فى النكاح؟ قيل له : هذا الاستحلاف ليس لاثبات النكاح بل لاثبات حكم آخر فيجرى بالاتفاق، كالمرأة إذا ادعت على رجل مهراوهو ينكر [فاته) يستحلف بالاتفاق، كذا هنا1.
(قلت : فان قالت" 0 قد تز وجت وقد طلقى زو جى- آو: قد مات"4 قال: كان القول قولها) لأن هذا إقرار بالنكاح لمجهول ، والاقرار الجهول لا يصح فصار وجوده و عدمه بمنزلة، وصار هذا (كالرجل إذا اشترى جارية قادعى آنها ذات زوج وقال البائع ، كان لها زرج و1 لكنه طلقها، فانه لا يمكن المشترى أن يردها) لما قلنأ (و كذلك إذا قال الرجل : كانت لى امرأة فطلقتها، وقالت امرأته لم يكن لك امرأة غيرى فطلقت بهذا الاقرار، فانها لا تطلق) لما قلنا (و كذلك إذا قال* بعت هذا الشىء من رجل، فضر رجل ح أحق بالولد منها، و أنكرت هى آن يكون لها زوج فالقول قولها، لانها تنكر ما يدعيه من بطلان حقها فى الحضاتة والتريية فيكون القول قولها مع المين ، فان حلفت أخذت منه التفقة ، و إن نكلت لا نفقة لها لانها أقرت بما يدعيه، و إذا بطل حق الام كانت الجدة أولى على الترتيب الذى عرف قبل هذا (1) فى و، ك * كذلك ههنسا * (2) فى و .قال أ رأيت إن قالت * و فى ك وقلت أ رايت لو قالت (3) لفظ "قال ، ساقط من الأصول ، و زيد لجواب السؤال : (4) الواو ساقط من و. ك (5) وهو بأن هذا إقرار بالتكاح لمجهول، وسيأنى فى الهامش وادعى
Bogga 30