============================================================
تن ا چنعلت (قال رضى الله عنه :] جمع صاحب الكتاب الشيخ الامام أبو يكر أحد ين عمرو1 الخصاف رحة الله عليه فى هذا الكتاب من مسائل النققة وجلها على أقسام، منها نفقة الوالد على ولده، ونفقة الام هلى ولدها، ونققة الولد، على الوالد، وما حالما إذا اجتمسا وما تقارب ينهماء، ونفقة ذوى الأرحام . و افتح الكتاب بقوله تمالى ( و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين) الى قوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك ) (و تكلم فى قوله تعالى *وعلى الوارت مثل ذلك ] ولم يتكلم فى شىء من الآياية*، و الاهل الملم من أول الاية إلى آخرها كلام * .
أما قوله تعالى (و الوالدات يرضعن اولادمن) اختلفوا فيه، قال بعضهم : هذا محرد خبر آن الوالدات كذا يفعلن فى الاعم القالب، وليس فيه الزام الارضاع [على الامهات، وقال يعضهم : فيه إلزام الارضاع على (1) وفى و،ك 0صرء، قلت: اختلف فيه امحاب الطبقات أيضا، جضهم يقول: ن ير، و بعضهم يقول: عر ن مهير (2) لفظ من ساقط من التسنعين (2) و فى كوفى أقسام (4) فى و،ك *وما تقاوت ما بينهماء (5) آية رقم 233 من سورة البقرة (4) بين المربعين زيادة من و(7) صنب قوله ولم يتكلم، ساقط منك . اى سوى قول الله تمالى و على الوارث مثل ذلك ، (4) أى فى معتاها ، كما ف المحيط زه) وفى المحيط ناقلا عن عذا الكتاب * ايحاب مكان * الرام 0
Bogga 11