============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف العفقة فى قياس قول ابى حنيفة رضى الله عنه، خلاقا لابى بوسف ومحمد رحهما الله) بنله على آنه ظهر آنها كانت1 مغصوبة، وجناية المغصوب على مال القاصب هدر عند آبى حنيفة رضى الله عنه، خلافا لها، وى مسألة كثاب الديات .
(قال : وأما العبد إذا ادعاه رجل وأقام البينة [على)6 أنه له فانه يترك فى يدى المدعى عليه بكفيل) لان الامة إنما كاتت تنزع من يده لانها ذات فرج فيحتاط، قيه، وهذا المحنى هغا معدوم فلا ينزع من يده لكن يؤخذ منه كفيل (إلا أن يوجد غير مأمون فحينتذ ينزع من يده ويؤاجره فى عمل لينفق عليه من غلته1) لأن قى الاتتزاع هنا فائدة وهو تحصين مال المدعى (و إن كان صغيرا كانت النفقة عفى الذى كان فى يده) لما قلنا من قبل - و الله أعلم بالصواب .
باب فى، نفقة الضان والابق إذا وجدهما الرجل (قال : ولو أن رجلا أصاب دابة أو غيرها من البهائم فى المصر أر خارج المصر و أخذ ذلك ليعرفه ويرده على صاحبه فان اتفق عليها*
(1) و فى ك على أنها كانت، 21) فى و: كتاب الزيادات، وهو تصحيف، والمراد به ديات كتاب الاصل للامام محمد 3) زيادة من ك (14و فى ك وليحتاط، .
(ها و فى ك : وهذا المسى عدوم هنا، (6) و فى نخة هامش و هله (7) لفظ فى ، ليس فى ك (ه) كذا فى الاصول بتذ كير الضمائر وتذكير الاشارة، و الظاهر تأنيثها، لاتها ترجع إلى دابة او البهاتم ويآق بيانه بقوله ،هذا إذا وجد دابة* اللهم 1 إلا أن تكون الضمائر الى لفظ : ذلك* فى قوله و آخذ ذلك" - و الله أط (9) و فى ك 0 إلى صاحبه فان آنفق عليه
Bogga 105