60

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

(الثانية) أسباب التسلط على ملك الغير، وهي أقسام خمسة:

الأول: ما تسلط عليه بالتملك قهرا، كالشفعة والمقاصة للمماطل، وبيع الملك الممتنع عن الحق الواجب، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا وللموت إن كان في المال وفاء، وفسخ البائع بخياره ان قلنا بانتقال المبيع بالعقد، وهو الأصح.

الثاني: ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة، كالعارية.

الثالث: ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك، كالوديعة المأذون في نقلها واخراجها، والوكالة المتبرع بها (والوصية مع غنى الوصي) .

الرابع: ما تسلط لمصلحتها، كالشركة والقراض والجعالة والوكالة بجعل.

الخامس: ما تسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد، كالوديعة غير المأذون فيها إذا لم يحتج إلى النقل.

(الثالثة) أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله، وهي أسباب الحجر الستة وما يضاهيها، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق باخراجها عن ملكه الا في مواضع:

الأول: في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها به.

الثاني: إذا جنت على غير المولى.

Bogga 61