نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Tifaftire
عبد اللطيف الكوهكمري
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdaad Siyuuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Tifaftire
عبد اللطيف الكوهكمري
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
المانع اما للسبب أو للحكم، فالأول كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها يقتضي حكمة السبب مع بقاء حكمة السبب، كالأبوة المانعة من القصاص في موضعه. والحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد، وذلك يقتضي عدم القصاص لئلا يصير الولد سببا لعدمه.
والثاني فهو كل وصف وجودي يحل وجوده بحكمة السبب، كالدين بالنسبة إلى خمس المكاسب، فإنه مانع من وجوبه فيها.
هو ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
(الأول) مانع في الابتداء والدوام، كالرضاع المانع من صحة النكاح واستدامته.
(الثاني) مانع ابتداءا لا دواما، كالعدة فإنها مانعة من ابتداء النكاح من غير صاحبها ولو طرأت على نكاح صحيح كما في الوطئ بشبهة لم يقطع النكاح.
(الثالث) ما اختلف فيه، كالاحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه أو مطلقا .
Bogga 55