51

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فان عثرت بعدها ان وألت * نفسي من هاتا فقولا لا لعا وقال آخر:

ان تستغيثوا بنا ان تذعروا تجدوا * منا معاقل عزانها الكرم والمشهور بين النحاة والفقهاء ان كل شرط لا حق فإنه شرط في السابق، فيجب تقدمه عليه، والآيتان والشعر المذكور صريح في ذلك، وإن كان في الآية الأولى احتمال أن تكون الإرادة متأخرة، لأنها كالقبول لهبتها والقبول متأخر عن الايجاب.

ويحتمل أن يقال: إن إرادة النبي صلى الله عليه وآله تعلقت بإرادة الهبة منها، لعلمه ذلك من قصدها، فلو قال: ان أعطيتك ان وعدتك ان سألتني فأنت علي كظهر أمي، اشترط أن يتبدئ بالسؤال ثم بعدتها ثم يعطيها، كأنه قال:

سألتني فوعدتك فأعطيتك. فعلى هذا لو تقدم الشرط الأول في الوقوع على الثاني لم تكن مظاهرة.

وعن بعضهم انه لا يبالي بذلك، إذ المقصود هو اجتماع الشرطين، وحرف العطف مراد هنا كما مراد في " جاء زيد جاء عمرو "، ولو أنه أتى بالواو كان الغرض مطلق الاجتماع.

ويرد عليه: أن التقدير خلاف الأصل.

والشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، بخلاف الشروط العقلية والشرعية والعرفية فإنه يلزم من وجودها وجود شئ

Bogga 52