نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Baare
عبد اللطيف الكوهكمري
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdaad Siyuuri d. 826 / 1422نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Baare
عبد اللطيف الكوهكمري
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
في الحال، فتأخره اضرار كاضرار الفقراء والهاشميين بتأخير حقهم، والدائن بتأخر ماله، وكذا الحج للأحاديث الدالة عليه ولجواز عروض العارض، إذ السلامة من المشكوك فيها، وكذا الجهاد والحسبة لما في التأخير من التغرير على المعصية، وكذا الكفارات لأنها كالتوبة الواجبة على الفور.
(الخامس) لو تحجر أرضا أو حفر معدنا ولما يتمم يطالب بنمام الاحياء أو رفع اليد. والأقرب أنه ليس على الفور.
(السادس) حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضوع المطالبة على الفور، كذا حقها منه في الأربعة الأشهر، وحق القسم والنفقة والبناء [وحقه] عليها لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف للتهيئة لا غير.
(السابع) نفي الولد، قيل على الفور، والأقرب التراخي، فله نفيه ما لم يقربه.
(الثامن) لو ذكر الشفيع غيبة الثمن أو المدعي غيبة البينة أجل الثلاثة أيام.
(التاسع) لو سأل المولى والمظاهر الانظار بعد انقضاء المدة لم ينظر، الا أن يذكر عذرا فيؤخر إلى انقضائه.
(العاشر) إذا عسر الزوج بالنفقة وقلنا لها الفسخ يجئ حكمه.
(الحادي عشر) إذا سكت المدعى عليه عن الجواب ، قيل ترد اليمين على المدعي في الحال أو يقضى بالنكول، وقيل له الحاكم ثلاثا.
(الثاني عشر) المتهم بالدم قيل يحبس ستة أيام.
Bogga 27