Nadad Qawacid
نضد القواعد الفقهية
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nadad Qawacid
Miqdaad Siyuuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
عند عدم سلامة شرطه من الضمين أو الرهن، وكذا فسخ النكاح بالعيوب.
ومنه الحجر على المفلس، والرجوع في عين المال، والحجر على الصغير والسفيه والمجنون للدفع عن أنفسهم الحلاق بنقص مالهم .
ومنه شرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب بوجوب أرفع القيم، وتحمل مؤنة الرد، وضمان المنفعة بالفوات، وشرعية القصاص والحدود، وقطع السارق في ربع دينار مع أنها تضمن بيد مثلها أو خمسمائة دينار صيانة للدم والمال، وقد نسب إلى المعري :
يد بخمس مئين عسجدا وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار فأجابه السيد المرتضى رحمه الله:
حراسة الدم أغلاها وأرخصها * حراسة المال فانظر حكمة الباري
خيانتها أهانتها وكانت * ثمينا عندما كانت أمينا نظرا) لقول بعض العلماء: لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت
Bogga 82