اما المقدمة (ففي تعريف الفقه وما يتعلق بذلك) وفيها قواعد:
[القاعدة] الأولى:
" الفقه " لغة الفهم، واصطلاحا هو العلم بالحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
فالعلم جنس، وقولنا بالأحكام يخرج العلم بالذوات والصفات، وبالشرعية يخرج العقلية، وبالفرعية يخرج أصول الشريعة الضرورية، وكونها عن أدلتها يخرج علم واجب الوجود، وكونها تفصيلية يخرج علم المقلد فإنه بما استدل على المسألة اجمالا بأنه " أفتاني به المفتي وكلما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي ".
وموضوعه أحوال المكلفين من حيث هي متعلق الاقتضاء أو التخيير.
Bogga 5