وكذا تخير المكلف بين الحقاق وبنات اللبون في موضوع امكان الاخراج.
وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات.
قاعدة:
الواجب منه فوري، وهو ما يجب المبادرة إليه في أول أوقات الامكان، وما ليس كذلك فهو على التراخي.
واختلف في مجرد الامر العاري عن القرائن، فعند بعض الأصحاب أنه المبادرة إليه في أول أوقات الامكان، وما ليس كذلك فهو على التراخي.
واختلف في مجرد الامر العاري عن القرائن، فعند بعض الأصحاب أنه للفور، وعند آخرين صالح له وللتراخي. فهنا أمور:
(الأول) أداء الصلاة عند دخول الوقت، يظهر من كلام بعض الأصحاب أنه على الفور، ولكنه يعفى عن ذنب من أخر. والحق عدمه.
(الثاني) قضاء الصلوات الفائتة، والأكثرون على أنه للفور، سواء فاتت عمدا أو نسيانا، لعذر أولا، أتحدث أولا. والأقرب التراخي.
(الثالث) استتابة المرتد، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام.
(الرابع) دفع الزكاة والخمس وكل حق لادمي غير عالم به أو عالم مطالب [على القول] ، ورد السلام لفاء التعقيب في قوله تعالى " فحيوا " ، ولكونه متوقعا
Bogga 26