811

Muyassar ee Sharaxa Masaabiixul Sunnah

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

Tifaftire

د. عبد الحميد هنداوي

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
وفيه عن النبي ﷺ: (لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله) أي الذي علمتُ أنه يحب الله ورسوله.
ومن باب التعزير
(من الصحاح)
[٢٦٣٣] حديث أبي بردة بن نيار ﵁: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله) اختلفت أقاويل أهل العلم في جلدات التعزير، فمنهم من ذهب إلى ظاهر هذا الحديث ﴿وقليل ما هم﴾ والأكثرون الذين رأوا خلافه اختلفوا فيه: فمنهم من قال: لا يبلغ به إلى أربعين. ومنهم من قال: هو ما بين عشرين إلى ثلاثين. ومنهم من قال: إلى خمسة وسبعين. ومنهم من قال: يراعى فيه عظم الذنب وصغره. ثم إنهم اختلفوا بعد ذلك: فمنهم من قال: إن للإمام أن يبلغ به إلى أقل من ثمانين. ومنهم من قال: إن رأى أن يعاقبه بما فوق الثمانين فله ذلك، على حسب ما يراه من العقوبة فيما ارتكبه. وفي أقاويل هؤلاء دلالة على أنهم أوّلوا حديث أبي برة، أو حملوا الأمر فيه على النسخ. والوجه فيه أن يقال: روى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: (إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين) وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا قتل عبده فجلده النبي ﷺ مائةً ونفاه سنة ولم يكن شيء مما ذكر في هذين الحديثين من جملة الحدود المنصوص عليها، ولم يتحقق التقدم والتأخر من حديث

3 / 847