716

Muyassar ee Sharaxa Masaabiixul Sunnah

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

Tifaftire

د. عبد الحميد هنداوي

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
[٢٢٦٦] ومنه حديث عائشة- ﵂: (كانت عندي جارية من الأنصار، زوجتها، فقال رسول الله ﷺ: يا عائشة ألا تغنين .. الحديث) تغنى، وغنى بمعني، وكلا الفعلين فيه جائز، ويحتمل أن يكون على خطاب الغيبة لجماعة النساء، والمراد منهن من يتعانى ذلك من الإماء والسفلة فإن الحرائر من نساء العرب كن يستنكفن عن ذلك، لاسيما في الإسلام، ويحتمل أن يكون على خطاب الحضور لهن، ويكون من باب إضافة الفعل إلى الآمر والآذن فيه نبي الله، فإنه لهو مكروه، ولكن ارتفعت الكراهية عنه في هذه الصورة بالرخصة فيه، والنبي ﷺ رخص فيه على غير صيغة الأمر؛ لما في إخوتها من الحظر والكراهة وأحلت صيغة اللفظ إلى ما فيه من الاحتمال؛ حيث لم يكن عندي غيها رواية أثق بها.

3 / 752