238

Muyassar ee Sharaxa Masaabiixul Sunnah

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

Tifaftire

د. عبد الحميد هنداوي

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

Noocyada

أحدهم العراف في حاجة فيعطيه حلوانا فيخط في الرمل أو في أرض رخوة خطوطا متتابعة على استعجال لئلا يلحقها العدد، وغلام له بين يديه يقول على وجه التفاؤل: ابني عيان أسرعا البيان. ثم إن العراف يمحو على مهل خطين خطين، فإن بقى زوج فذلك عنده علامة النجح وإن بقى فرد فذلك علامة الخيبة واليأس. هذا هوا المشهور من خط العرافة من العرب وهذا النوع، لا يدخل له في جملة العلوم المرئية وإنما هو من باب الكهانة التي ورد الشرع ببطلانها وأبى أن يكون بها عبرة. وأما قول من يدعي أن السائل (٩٢/أ) أشار بالخط علم الدجل الذي يتعاطاه العرافون فإن مبنى قوله على الظن والتخمين، والنبي ﷺ لم يبين صفة خط ذلك النبي حتى يتكلم هذا الزاعم في المناسبة بين الخطين، وقد ذكر أبو سليمان الخطابي- شكر الله سعيه- في بيان قوله ﷺ (فمن وافق خطه فذاك) يشبه أن يكون أرد به الزجر عنه وترك التعاطي له إذ كانوا لا يصادفون معنى خط ذلك النبي ولا يهتدون إلى صفته؛ لأن خطه كان علما لنبوته؛ وقد انقطعت نبوته فذهب معالمها.
قلت: وقوله ﷺ (فمن وافق خطه) هو بنصب الطاء فيما أعلمه من طريق الرواية، والمعنى فمن وافق فيما يخطه خط ذلك النبي فذاك يصيب، وفي بعض الروايات فمن وافق خطه علم، ورفع الطاء من خطه محتمل ولا أحققه رواية فإن وردت به الرواية فالتقدير فمن وافق خطه خط ذلك النبي ﷺ أصاب وعرف، ويحتمل على الرفع وجها آخر وهو أن يراد به تفخيم ما كان أوتي ذلك النبي من ذلك وتوهين ما سواه، والمعنى فمن وافق خطه الصواب فذاك، وذلك مثل قول القائل: إذا حدث بأناس يزعمون تسخير الجن واستخدامه. كان سليمان- ﵇ يستخدمهم ويستعملهم فمن أمر حكمهم وملك أمرهم فذاك؛ يريد به تفخيم أمره وتقريره واستقصار ما يدعيه غيره، فإن قيل: فإذا كان الأمر على ما ذكرت فلما أبهم النبي ﷺ في الجواب وأعرض عن الرد عليه بتصريح المقال وأضرب عن الإبانة ولم يبين الحكم فيه كما بين في الطيرة والكهانة؛ قلنا: إن الطيرة والكهانة لم يزالا من شأن المشعوذين وولاة الشياطين فأنكرهما كل الإنكار، ولما انتهى الأمر إلى الخط لم يقابل قول القائل بصريح الإنكار لما بين الخطين من الاشتراك في التسمية فذكر أن الحق من هذا الجنس [ما أدى من ذلك النبي مشيرا إلى ما سواه باطل لا طائل تحته].
[٦٦٩] ومنه: حديث أبي هريرة- ﵁ (نهى النبي ﷺ عن الخصر في الصلاة) فسر الخصر

1 / 265