137

Muyassar ee Sharaxa Masaabiixul Sunnah

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

Baare

د. عبد الحميد هنداوي

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

Noocyada

أريد بالنضح ههنا إسالة الماء على الثوب الذي أصابه البول حتى يغلب عليه من غير أن يبالغ في الغسل بالمرس والدلك وذلك لأن الغلام لم يكن يأكل الطعام فيكون لبوله عفونة يفتقر في إزالة ذلك إلى مبالغة، ثم إن الذكور في أصل الفطرة أصح مزاجا وأقوى بنية من الإناث فيكون التي تخرج من أبدانهم أيسر مؤونة عند الإزالة، والأنثى حيث كانت بصدد أن تحيض وكانت الرحم منها مستعدة لانصباب المواد إليها كانت بولها أنتن رائحة وأشد صبغة فاستدعى ذلك إلى مبالغة في الغسل ولهذا قال ﷺ في حديث لبابة بنت الحارث وهي أم عبد الله بن عباس- ﵁ (إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر) فلم يرد أنه لا يغسل وإنما أراد بها التفريق بين الغسلين والتنبيه على أنه غسل دون غسل بعبر عن أحدهما بالغسل وعن الآخر بالنضح وحديث لبابة يبين أن علة النضح في حديث أم قيس هي الذكورة وقولها: لم يأكل الطعام شيء حسبته من تلقاء نفسها لم يكن في ذلك عن رسول الله ﷺ برهان وأم قيس هذه أخت عكاشة واسمها آمنة على ما قيل.
(ومن الحسان)
[٣٣٠] حديث أبي هريرة- ﵁ عن النبي ﷺ (إذا وطئ بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور) ذهبت جمع من العلماء إلى أن النعل إذا أصابتها نجاسة فمسحت بالأرض حتى ذهب أثرها جازت

1 / 164