٢٥٤ - أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ إِذَا تَزَوَّجَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَيْتمُ وَأَشْهَدْتُمْ»
٢٥٥ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِشَيْءٍ مِنْ بَنَاتِهِ، وَلَا أَصْدَقَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ» .
والنَّشُّ النِّصْفُُُ
٢٥٦ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا»؟ قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍُُُُُُ
٢٥٧ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مَا رَضِيَتْ بِهِ مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ عَطَاءٍ» ُُُ
٢٥٨ - أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا»
٢٥٩ - أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
1 / 87