57

Muwatta Ibn Wahb

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

Baare

هشام إسماعيل الصيني

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Lambarka Daabacaadda

الثانية،جمادى الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الدمام

Noocyada

Hadith
٢٣٨ - أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ٢٣٩ - أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحٌ لِامْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ» . ٢٤٠ - حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءٌ ٢٤١ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» ٢٤٢ - حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَرَأْيَهُ فَانْكِحُوهُ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ؟

1 / 83