117

Muwatta Ibn Wahb

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

Tifaftire

هشام إسماعيل الصيني

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Daabacaad

الثانية،جمادى الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الدمام

Noocyada

Hadith
﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا﴾ [النساء: ١٣٧] فَضَرَبَ عُنُقَهُ
٤٩٢ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالًا يَنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ بِالْكَذَّابِ، يَدْعُونَ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ: أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ، وَشَهَادَةَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَمَنْ قَبِلَهَا وَبَرِئَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ فَلَا تَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فَاقْتُلْهُ، فَقَبِلَهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا، وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُوا "
٤٩٣ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ سَحَرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهِا فَقُتِلَتْ»
٤٩٤ - حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، «أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مُدَبِّرَةٌ، فَسَحَرَتْهَا فَأَمَرَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَقُتِلَتْ»
٤٩٥ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ يَعْنِي ابْن أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي أُصْبُعِ الْمَرْأَةِ، قَالَ: عَشَرَةَ.
قَالَ: كَمْ فِي اثْنَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ.
قَالَ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ.

1 / 143