336

Is-waafaqyada

الموافقات

Tifaftire

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

Daabacaha

دار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

فَنَزَلَتِ الْآيَةُ١، وَقَالَ أَوَّلًا: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ [هَذَا] ٢ الْحَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّي؛ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ" ٣، وَظَاهِرٌ مِنْ هَذَا الْمَسَاقِ أَنَّ قَوْلَهُ: "سَلُونِي" فِي مَعْرِضِ الْغَضَبِ تَنْكِيلٌ بِهِمْ فِي السُّؤَالِ، حَتَّى يَرَوْا عَاقِبَةَ السُّؤَالِ٤، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ جَاءَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [الْمَائِدَةِ: ١٠١]، وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ٥ مَا يُعْفَى عَنْهُ، وَهُوَ مَا نُهِيَ عَنِ السُّؤَالِ عَنْهُ.
فَكَوْنُ الْحَجِّ لِلَّهِ هُوَ مُقْتَضَى الْآيَةِ كَمَا أَنَّ كَوْنَهُ لِلْعَامِ الْحَاضِرِ تَقْتَضِيهِ٦ أَيْضًا، فَلَمَّا سَكَتَ عَنِ التَّكْرَارِ؛ كَانَ الَّذِي يَنْبَغِي الْحِمْلُ عَلَى أَخَفِّ مُحْتَمَلَاتِهِ، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ الِاحْتِمَالَ الْآخَرَ مُرَادٌ؛ فَهُوَ ما يُعفى عَنْهُ.
وَمِثْلُ هَذَا قِصَّةُ أَصْحَابِ الْبَقَرَةِ، لَمَّا شَدَّدُوا بِالسُّؤَالِ -وَكَانُوا مُتَمَكِّنِينَ مِنْ ذَبْحِ أَيِّ بَقَرَةٍ شَاءُوا- شَدَّدَ عَلَيْهِمْ٧ حَتَّى ذَبَحُوهَا ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١] .

١ هذا لفظ البخاري في "صحيحه" "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، ١٣/ ٢٦٥/ رقم ٧٢٩٤"، وأخرجه أيضا مسلم في "صحيحه" "كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورية إليه، ٤/ ١٨٣٢/ رقم ٢٣٥٩" من حديث أنس بن مالك ﵁ ومضى مختصرا "ص٤٥".
٢ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
٣ هو جزء من الحديث المتقدم.
٤ التي منها نزول تحريم ما لم يحرم، وغيره مما يكرهونه ويسيئهم؛ كالتعرض للفضيحة، وزيادة التكاليف. "د".
٥ وهي من قوله: "وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﵇ يَكْرَهُ كَثْرَةَ السؤال إلى هنا". "د".
٦ لأن المطلق يتحقق في فرد واحد مما يطلق عليه "د".
٧ انظر حول هذا المعنى: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "٧/ ١٠٥".

1 / 258