156Is-waafaqyadaالموافقاتIbraahim bin Muusa Shaatibi - 790 AHأبو إسحاق الشاطبي - 790 AHBaareأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانDaabacahaدار ابن عفانLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ مNoocyadaFiqigaUsulul Fiqhالتَّسَاوِي فِي كُلِّ مَطْلَبٍ؛ إِلَّا فِي الضَّرُورِيَّاتِ وَمَا قَارَبَهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَفَاوُتَ فِيهَا يُعتدُّ بِهِ، فَلَوْ وُضعت الْأَدِلَّةُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ١؛ لَتَعَذَّرَ هَذَا الْمَطْلَبُ، وَلَكَانَ التَّكْلِيفُ خَاصًّا لَا عَامًّا، أَوْ أَدَّى إِلَى تَكْلِيفِ مَا لَا يُطاق٢، أَوْ مَا فِيهِ حَرَجٌ، وَكِلَاهُمَا مُنتفٍ عَنِ الشَّرِيعَةِ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ "الْمَقَاصِدِ" تَقْرِيرُ هذا المعنى. ١ أي: غير ما كان من الضروريات وما قاربها. "د". ٢ في "م": "يطلق".1 / 72NuqulLa wadaagWeydiiso AI